إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نعي الطاعن إغفال المحكمة الرد على دفاعه باختلاف السلاح المضبوط عما تم فحصه . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط هو الذي تم فحصه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه ســــــــــامح أبو باشـــــا و محمد عبد الله الـجندي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 مـن شـعبان…

