حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
خطأ الحكم في مادة القيد . خطأ مادي وزلة قلم . لا يقدح في سلامته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــــــزة نائب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / هانـي مختار المـليجي ، مصطفى محمود الطويـلمحمـــــــــــــد صــــــــــــلاح و تـــــــــامـــــــر عــــابــــــديـــــــننواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

