إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 3042 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوتوليد عادل و محمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش البانجو الجاف القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....…

