محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
المنازعة اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية –إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه، فإن ما يثار من منازعة في هذا الصدد، وكيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــــــــزة نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــل شــــــــــوقــــــــــــــي ، مصطفى محمود الطويــلعـمـرو أبـو الســــــعـود نواب رئيـــس المحكمـــةوأحـــــمــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

