نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها . أثره : عدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 3073 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمـت النيابـة العامـة الطـاعـن بأنه : - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـه إلـى محكمـة جنايات .... لمعاقبتـه طبقـاً للقيـد والـوصـف الــواردين بـأمر الإحالـة…

