محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســــــن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / هانـي مختار المـليجي ، عــمـــرو أبــو الســعـــودتــــــامـــــــر عــــابــــــديــــــن نواب رئيـــس المحكمــــةوأحـــــــمــــد شــنــــــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

