شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " .

الطعن
رقم ۱۱۹۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي       " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي   و   عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم  

                                                 " نــــــائبي رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

                              ومحمـــــــــــــــد الدخميســـــــــــــــي   و   صالــــــــــــــــــــــــــح عاصــــــــــــــــــم

 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي .

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس الأول من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 11974 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع من

 

.............                                                   " المحكوم عليه – الطاعن "

 

                                                ضــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة                                                      

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... مركز ...... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ...... شمال ....... ) بأنه في يوم 10 من مارس سنة 2022 بدائرة مركز ..... - محافظة ...... :-

أولاً :- ضرب عمداً المجني عليه / ........ مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً - آت وصفه - وما أن ظفر به حتى أطلق منه عليه عياراً نارياً استقر بركبته اليمنى ، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر نسبتها بنحو خمسة وعشرين بالمائة 25% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

ثالثاً :- أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٤ من يناير سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/1 - 4 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ...... بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من مارس سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من مارس سنة 2023 ، موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

         المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستخدم عليه بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قد اعتوره الإبهام في بيان واقعة الدعوى وفي إيراد أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ، ولم يبين مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها رغم الدفع بانتفائها ، وافترض توافر ظرف سبق الإصرار دون أن يقم الدليل عليه ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تأخره في الإبلاغ وخلوها مما يفيد نسبة الاتهام إليه ، ودون بيان علة اطمئنانه إليها ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على عدم جدية التحريات ومكتبيتها لكونها جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه ولا تعبر إلا عن رأي مجريها ، وبخلو الأوراق من شاهد رؤية أو دليل يقيني على ارتكابه للواقعة ، وبعدم ضبط أسلحة بحوزته ، وأعرض عن إنكاره للاتهام ، وأخيراً أعمل الحكم الارتباط بين الجرائم دون أن يبين الجريمة الأشد ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن ، فإن النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة إحداث عاهة مستديمة يتحقق كلما أحدث الجاني بالمجني عليه جرحاً أو ضرباً نشأ عنه فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وكان من المقرر أيضاً أن جرائم إحداث الجرح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام ، وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولا تلتزم محكمة الموضوع بأن تتحدث على استقلال عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة القولية والفنية السائغة التي أوردها أن الطاعن قد أطلق عياراً نارياً على المجني عليه باستخدام سلاح ناري " فرد خرطوش " فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في إعاقة حركات مفصل الركبة اليمنى وهي في حالة فرد تام مع قصر بالطرف السفلي الأيمن حوالي ٢ سم وتقدر نسبتها بحوالي خمسة وعشرين في المائة ، ومن ثم فإن ذلك يكون كافياً وسائغاً لتدليل الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة كما هي معرفة به في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات ، بما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن أطلق النار منه على المجني عليه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه أو حيازته ، وهو ما يتوافر به أركان جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري التي دانه الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن الحكم قد طبق في حق الطاعن المادة ٣٢ عقوبات ، وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، وهي المقررة لجريمة إحداث العاهة المستديمة ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن جريمتي إحراز وحيازة السلاح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء المجني عليه وأعد لذلك عدته من سلاح ناري وذخائر وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً على ساقه اليمنى ، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى عن قالة القصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان المقرر أيضاً أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن من جدل في خصوص تعويل الحكم على أقوال الشهود غير مقبول لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من أنها كانت مجرد ترديد لأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت الجرائم والحكم على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة ، كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقاب دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهد رؤية حال وقوع الفعل منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من دليل يقيني ضده يفيد ارتكابه الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإنه لا يمنع من مساءلته واستحقاقه للعقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها بتواجد الطاعن على مسرح الجريمة وإطلاقه عياراً نارياً على المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة ۳۲ من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أغفل إيراد ظرف سبق الإصرار في وصف التهمة الأولى ، ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين مما يبيح لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تصحح ما ورد من خطأ في وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بجعله الضرب المفضي إلى العاهة مع سبق الإصرار ، إضافة إلى باقي التهم ، ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في التدوين لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا