نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقـــــــــضالدائــــرة الجنائيــــــةالسبت (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــد خيـــــــر الديـــــــــــن " نائب رئيس المحكمـــــة "وعضويــة السادة القضـــــــــــــاة / خالــــــــــــــــــــد الجنـــــــــــــدى و أحمـــــــــــــــــد الخولـــــــــــــــى ورامــــــــــي شـــــــــومــــــــان و أشــــــــــــــــــرف مطـــــــــــــــــــر " نـــواب رئـــيس المحكمـــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد عزوز.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 11 من جماد أول سنة 1443ه الموافق 25 من نوفمبـر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9879 لسنة 92…

