دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
القاعدة
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحى دفاعه الموضوعى إذ اطمئنانها إلى الأدلة التى أوردتها وعولت عليها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان عله اطراحها أياها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد. (179) الطعن رقم 168 لسنة 62 القضائية (1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. (2) تزوير "أوراق رسمية". فاعل…

