حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 2435 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من أكتوبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، عصمت أبو زيدخالد فتح الله وشريف عصام " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيـابة العامة الـطـاعن بأنه : - أحدث عمداً إصابة الـمجنى عليه / .... الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمـة يستحيل برؤها والتي تقدر نسبتها بحوالي 7%…

