شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة. إثبات "خبرة".

الطعن
رقم ۲۰۱٦٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تحديد كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. لا يصلح فيه غير التحليل. خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة. لا أثر له .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الإثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ         " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــاب   و    محمــــــد رضـــــــــــــــــــــــــوان

نائبي رئيس المحكمة

بهـــــــــــاء رفعــــــــــــــــت   و     شــــــــــــــــريف نــــــــــــــــــــدا

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء عبد السلام.

وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الإثنين 22 ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2023م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20165 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1- ...............

2- ...............                         " محكوم عليهما "

ضــــــــــد

النيابـــــــــــــة العامـــــــــــة                                 

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ..... قسم ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ........) بأنهما في يوم 20 من يناير سنة ۲۰۲۲ بدائرة قسم .............. - .......... :

- أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبتهماً طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من أغسطس سنة 2022 عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲، 37/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والبند رقم ( ۹۱ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بهذا القانون، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل عما أسند إليهما وبمصادرة المادة المخدرة والأداة المضبوطة في استعمالها باعتبار أن إحراز الطاعنين للمخدر موضوع التهمة الأولى بقصد التعاطي أيضاً .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 1، 14 من سبتمبر سنة 2022، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في ١٠، 11 من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ موقعتان من الأستاذين / .............، ............. المحاميين.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بانه حرر في صورة مجملة مجهلة فلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها ولم يستظهر الركن المادي والقصد الجنائي وعلمها بكبة المخدر. ولم يبين مؤدي تقرير المعمل الكيماوي. كما أغفل الإشارة إلى نص قانون المرور الذي بموجبه استوقفت شاهد الإثبات السيارة التي كان يستقلها الطاعنان، واطرح بما لا يسوغ دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس مما لازمه بطلان الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم دفاعهما بقدم معقولية تصوير الواقعة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات وانفراده بالشهادة ولم تعتد المحكمة بتحقيق دفعهما. ولم يعتد الحكم بأقوال شاهد الإثبات عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقهما، مما يشوبه بالتناقض. فضلاً عن اعتناقه لصور متعارضة لواقعة الدعوى تنبئ عن اختلال فكرته من عناصر الدعوى وعدم استقرارها لديه. كما لم يتعين برفع التناقض بين أقوال ضابط الواقعة مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي بشأن نوع المخدر. وأسس قضائه بالإدانة على رأي وتحريات شاهد الإثبات وليس عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها، والتفت عن دفاعهما القاتم على بطلان الإقرار المعزو إليهما بمحضر جمع الاستدلالات لامتناعه على قبض باطل. والتفت الحكم عن دفوعه الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما ادله سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقفت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم بالقصور وعدم بيان الركن المادي والقصد الجنائي وعليه بكنه المخدر يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات عبارة عن كيسين بداخل كل منهما كمية من مادة بيضاء اللون كريستالية وزناً قائماً ستة جرامات وأن المادة المخدر الميثامفيتامين وأن أداة التعاطي عبارة عن شيشة زجاجية ثبت أن غسالتها تحوي ذات المخدر، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعنين هي لذلك المخدر، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت بعض مواد قانون المرور إنما هي محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أي من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو بإلغائها لمدة معينة أو نهائياً، ومن ثم فإن إغفال الإشارة إلى نص قانون المرور لا يبطل الحكم المطعون فيه لتبيانه مواد العقاب التي أنزلتها في حق الطاعنين على النحو السالف الذكر. ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من حواسة متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهر أو غير ظاهر، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضابط الواقعة من رؤيته للمتهم الثاني محرزا للمخدر المضبوط بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس يكون صحيحاً في القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني يكون غير سديد. لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فانه لا تثريب عليه أن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم صلة الطاعن بالمضبوطات وانفراد ضباطها بالشهادة كل ذلك ما هو إلا دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى ادله الثبوت التي أحررها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالا، دفع ذلك فقد عرض الحكم للدفع بانفراد الضابط بالشهادة واطرحه برد سائغ. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا تحقيق دفعهما بعدم معقولية تصوير الواقعة، فليس لها من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط بما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بان هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعنان لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة مع تقرير المعمل الكيماوي بشأن المخدر المضبوط فانه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ومن ثم فإن خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة – بفرض حصوله – يكون غير ذي أثر، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تناقض أقوال ضابط الواقعة مع تقرير المعمل الكيماوي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة، ولم يورد لها ذكراً فيما سطره، هذا فضلاً عن أن البين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدله الثبوت؛ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعنين لابتنائه على قبض باطل ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم في أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعنين المدعى بطلانه، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابط الواقعة حسبما حصلها الحكم من أنه واجه الطاعنين بالمضبوطات فأقرا بإحرازهما لها إذ هو لا يعد إقرار من الطاعنين بما أسند إليهما وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عند اطمئنانها إليه في هذا الشأن فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا ومحددًا، وكان الطاعن الثاني لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالًا بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للدلالة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا