نقد. جريمة ." اركانها".
الموجز
النشاط المادي في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من قالانون رقم 80 لسنة 1947.
القاعدة
يتمثل النشاط المادي في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أياً كان نوعها سواء أكان تعاملاً أو تمويلاً أو تعهداً أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف. (96) الطعن رقم 338 لسنة 38 القضائية (أ، ب، ج) نقد. جريمة. "أركانها". ( أ ) حظر تحويل النقد الأجنبي من مصر وإليها إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير الاقتصاد. مراد القانون من هذا الخطر؟ متى يتحقق التحويل. (ب) المقصود بتعبير التعهد المقوم بعملة أجنبية؟ وقوع الجريمة بمجرد التعهد.…

