نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ". تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــصـــــام عــبـــــــــــاسويـــحــيــى مـــفـــتــاح و رفـــــعـــــت ســـــــنــــــــــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه.وأمين السر السيد/ علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9031 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن.................. " المحكوم عليه - الطاعن "ضــدالنيابــــــــــــــــــة العامــــــــــــة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

