حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / ســـــــــــامح صبـــــــــــــــــــري " نائب رئيس المحكمة " محمـــــــــد سعيــــــــــد البنا صالــــــــــــــح حجـــــــــــــاب محــــــــــــمد عطــــــــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

