شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۰٦٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (ه)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عطيه أحمد عطيه
نصر إبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة
ومحمد عبد الحكم

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصام .
وأمين السر السيد / حازم خيري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445ه الموافق 10 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10649 لسنة 92 قضائية .
المرفوع من
عبد الخالق حامد محمد عباس ( الطاعن )
ضد
النيابة العامة ( المطعون ضدها )
ومنها ضد
عبد الخالق حامد محمد عباس وشهرته خالد ( المطعون ضده )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 عبدالخالق حامد محمد عباس "وشهرته خالد" (الطاعن) 2 أحمد عبدالناصر حامد محمد "وشهرته أحمد غفار" 3 عبدالناصر حامد محمد عباس " وشهرته غفار" 4 أحمد عبدالخالق حامد محمد 5 سيد حامد محمد عباس 6 عباس حامد محمد عباس 7 عبدالله عباس حامد محمد 8 حماده عباس حامد محمد 9 حمود جمال أحمد محمد عباس 10 عباس أحمد محمد عباس 11 مصطفى ناجح أحمد محمد 12 أحمد عباس أحمد محمد 13 علي زين أحمد محمد 14 ناجح أحمد محمد عباس في قضية الجناية رقم ٤٤٣٧ لسنة ۲۰٢١ مركز منفلوط ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۲۷۱٦ لسنة ۲۰۲۱ شمال اسيوط ) بوصف أنهم في يوم 31 من مارس سنة 2021 - بدائرة مركز منفلوط - محافظة أسيوط ...
المتهم الأول:
- قتل الجني عليه / جمال أحمد محمد عباس بغیر سبق إصرار أو ترصد وذلك بأن أطلق صوبه وابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري ( بندقية آلية ) حوزته آنذاك فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً قتله .
المتهمون من الأول حتي الثاني عشر:
- أحرز كلاً منهم سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونها ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- أحرز كلاً منهم ذخائر (عدة طلقات) استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
المتهمان الثالث عشر والرابع عشر :
- أحرزا كلاً منهما سلاحاً نارياً بغير ترخيص (فرد خرطوش) .
- أحرزا كلاً منهما ذخائر (عدة طلقات) استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونهما غير مرخص لهما بحيازتهما أو إحرازهما .
وادعى ورثة المجني عليه المتوفي مدنياً – بوكيلٍ عنهم محامٍ - قِبل المتهم الأول بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من فبراير سنة 2022 ، وعملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/1،2 ، ٦ ، 26/4،3،1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩9٠ ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية - أولاً : بمعاقبة عبد الخالق حامد محمد عباس "وشهرته خالد" بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . ثانياً: ببراءة كلٍ من أحمد عبد الناصر حامد محمد "وشهرته أحمد غفار" ، وعبد الناصر حامد محمد عباس "وشهرته غفار" ، وأحمد عبد الخالق حامد محمد ، وسيد حامد محمد عباس ، وعباس حامد محمد عباس ،، وغيابياً عبد الله عباس حامد محمد ، وحماده عباس حامد محمد ، وحمود جمال أحمد محمد عباس ، وعباس أحمد محمد عباس ، ومصطفى ناجح أحمد محمد ، وأحمد عباس أحمد محمد ، وعلي زين أحمد محمد ، وناجح أحمد محمد عباس مما أُسند إليهم .
فطعن الأستاذ / علي محمد جابر (المحامي) في هذا الحكم بطريق النقض - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول - في 16 من أبريل سنة 2022 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن موقعٌ عليها من الأستاذ/ مصطفى أحمد حسن ( المحامي ) .
كما طعن السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول لنيابة شمال أسيوط الكلية بتفويض من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2022 .
وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعٌ عليها من السيد الأستاذ المستشار / سامح خيري يني ( المحامي العام بنيابة استئناف أسيوط ) .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّن بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري (بندقية آلية) وذخيرتها مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يُبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها وأدلة الثبوت عليها ، وأحال في بيان بعض أقوال الشهود إلى أقوال البعض الآخر رغم تناقضها ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة أسفرت عن وفاة المجني عليه ، واعتنق صورة غير صحيحة من أقوال شهود الإثبات المتناقضة مُعوِّلاً عليها في إدانته رغم أنها لا تنهض دليلاً يقيناً قِبله ، ودانه رغم أنه نازع في مكان الواقعة دون أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن ، وصدف عن دفاعه بانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وانعدام سيطرته على مكان الضبط ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما حاصله بأنه على إثر خلافات سابقة بسبب لعب الأطفال بين المجني عليه والطاعن أحرز الأخير سلاحاً نارياً (بندقية آلية) وأطلق منه النار صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ثم أورد مؤدى كل دليلٍ من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لواقعة الدعوى وأدلتها على نحوٍ يدل على أنها أحاطت بها عن بصرٍ وبصيرة فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ويتحقق به مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يُحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روایات كل الشهود - إذا تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لمَّا كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوي موكولٌ إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها على نحوٍ كافٍ وسائغٍ في التدليل على ثبوته في حق الطاعن كما هو معرف به في القانون فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها - على السياق المتقدم - تتوافر به أركان جريمة القتل العمد كما هي معرفة به في القانون فإن النعي بأن الواقعة مجرد مشاجرة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات – والتي حصَّلتها بغير تناقض – وصحة تصويرهم للواقعة والمؤيدة بما دلت عليه تحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة واقعتنعت بها وفي القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات بدعوى تناقضها وفي انتفاء الدليل اليقيني على مقارفته ما دين به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وتشكيكاً في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .لمَّا كان ذلك ، وكان تحديد مكان الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليه قد قُتل في ذات المكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث مكان حدوثها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب تحقيقاً بشأن هذا الدفاع فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه والأوراق عدم ضبط السلاح الناري الذي أُطلق منه النار على المجني عليه فإن منعاه بانتفاء صلته بالسلاح المضبوط لا يكون له محل . لمَّا كان ما تقدم ، فإن طعن الطاعن يكون على غير أساس متعيّناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة :
حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنَّ النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري – بندقية آلية – وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه بحسبان أنها الجريمة الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن السلاح المستخدم في واقعة القتل العمد لم يُضبط ولم يُجر فحصه فنياً لتحديد نوعه على وجه القطع واليقين والجدول واجب التطبيق لما لذلك من أثرٍ في تحديدة العقوبة المقررة لتلك الجريمة وبيان أي الجرائم الأشد بصدد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثمَّ يكون القدر المتيقَّن في حق المطعون ضده أنه كان يحرز سلاحاً نارياً غير مششخن وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 26/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل وهي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهاً ومن ثمَّ فإن جريمة القتل العمد التي دين بها المطعون ضده المعاقب عليها بالمادة 234/1 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعى النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد ويكون طعنها على غير أساس متعيّناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول طعني الطاعن والنيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا