تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سميـــــــــــر سامــــــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / أحمــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــين و هشام الجنــــــــــــــــــــــــدي ود. أكـــــــــــرم بكـــــــــــــري نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 14664 لسنة 89…

