إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليمأيمن شعيب و أحمد عبدالسلامنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود محمد مزيد. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 28 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21594 لسنة 92 القضائية.…

