شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۰۸۳۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / مــحــــمــــد خــــــالــــد        نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة     و   عــــــصـــــام عــــبــــاس

وعـــرفــــة مــحـــمــــد     و    مــحـــمــــود عـــاكـــف

نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.

وأمين السر السيد / علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 4 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2024م. 

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10833 لسنة 92 القضائية. 

المرفوع مـن :

..................                           " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة                            " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات ...... ( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ...... ).

بأنهما في يوم 1٥ من ديسمبر سنة 2021 - بدائرة مركز ...... - محافظة .......

المتهم الأول : 

- حاز وأحرز جوهر "الحشيش" المخدر بغير قصدي التعاطي والاتجار والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الثاني : 

- حاز جوهر "الحشيش" المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من مارس سنة 2022 ، عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/1، ٤۲/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق .

بمعاقبة كل من / .............. ، .............. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم المتهم الأول مبلغ خمسين ألف جنيه ، وتغريم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادره المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية . وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليه الأول للمخدر بقصد التعاطي.

وقرر المحكوم عليه الأول / .............. - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من أبريل سنة 2022.

وعاد وقرر المحكوم عليه المذكور - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مايو سنة 2022.

وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه سالف الذكر بالنقض ، الأولى في 7 من مايو سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ / .............. – المحامي ، والثانية في 8 من مايو سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ / .............. – المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن تدليلاً سائغاً رغم دفاعه بانتفاء علمه وصلته بالمخدر ، كما قصر في التدليل على توافر قصد التعاطي لديه ، وعول الحكم على أقوال الضابط بشأن إحراز الطاعن للمخدر رغم أنه اطرحها بخصوص القصد من ذلك الإحراز ، فضلاً عن عدم معقولية صورة الواقعة التي قال بها واستحالتها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، وأخذ بتحريات الشرطة رغم دفع الطاعن بعدم جديتها ، وأن الأدلة التي تساند إليها الحكم لا تؤدي إلى الإدانة ، ورد الحكم على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه ، ولم تجب المحكمة الطاعن إلى طلب ضم دفتري أحوال المركز وزيارات السجن للتحقق من أنه كان ضمن الزائرين ، وأنها لم تكن في المواعيد المقررة ، فضلاً عن انعدام رابطة السببية ولم تجر تحقيق في هذا الشأن ، ولم يفطن الحكم إلى قصور تحقيقات النيابة العامة لتجهيل محضر الضبط والزيارة ومكان العثور على المخدر وعدم عرضها على النيابة العامة وقعودها عن الاطلاع على دفتر الزيارات وإجراء تحليل للطاعن ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صلته بالمتهم الآخر ، وعدلت المحكمة وصف التهمة دون تنبيه دفاع الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، فضلاً عن أنه من المقرر أن قصد التعاطي ، إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً ، إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء علمه وصلته بالمخدر المضبوط يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود المسماة - على النحو الذي نسبه إليه شاهد الإثبات - وإنما بقصد التعاطي ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان انفراد الضابط بالشهادة وعدم إفصاحه عن أسماء القوة المصاحبة له ليس من شأنه بذاته أن يدعو إلى الشك في أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة الصورة التي قال بها لواقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤١ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه " لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن دخل أحد السجون المركزية وهو سجن مركز شرطة ....... لزيارة المدعو / .............. المحبوس على ذمة إحدى القضايا ولإدخال زيارة له ، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ويكون التفتيش الحاصل من الضابط باعتباره من المشرفين على سجن القسم قد وقع صحيحاً ويترتب عليه نتائجه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، وأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز أمام محكمة النقض ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتري أحوال مركز الشرطة والزيارات أو تحقيق دفاعه في هذا الشأن أو في شأن انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وقصور تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي أورده بأسباب طعنه ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن كان ضمن الزائرين لأحد السجناء بسجن المركز، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن أن الضبط لم يكن في مواعيد الزيارة المقررة للمساجين بمركز الشرطة وما يلوح به من عدم إثبات اسمه بدفاتر المركز - بفرض حصوله - يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن انعدام رابطة السببية فهو أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم الصلة بمتهم آخر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على القصد المجرد من إحراز المخدر لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر بقصد التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم في هذا الشأن إذ لم يضار بهذا التعديل ، وإنما قد انتفع منه بمحاكمته عن وصف أخف من الوصف الذي رفعت به الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا