نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــــت دغــــــــــيم (نائب رئيس المحكمـة)وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة الأسمــــــــــــر نظيـــــــــــــــــــــــر خالـــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاد جـــــــــــــــــلال شاهيــــــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف المالكى . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من ربيع الأخر سنة 1445 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15133 لسنة 92 القضائيــة…

