اعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب . غير معيب " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها , كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام , وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة , وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مؤلفة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى , ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات , فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامها .
نص الحكم — معاينة
جلسه 11 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وهشام البسطويسي. (7) الطعن رقم 11343 لسنة 68 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم إيداع الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول…

