قض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كـــــــــــــــــمال قـــــــــــــــــرني نــــــــائـــــــــــب رئــــيـــس المـحـكـمـــةوعضوية السادة القضاة / مصـطفي أحمد الصادق و د . أحمــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــدري وأحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــــلال نـواب رئيس المحكمــــة و مصطفى عبد الرؤوف الإبياري وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم خالد مقلد.وأمين السر السيد / إسماعيل توفيق.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 23 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3781 لسنة 93 القضائية .المرفوع مـن…

