حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانعــــــــــــــادل ماجـــــــــــــــد نـــواب رئيــس المحكمةوهيثـــــــــــــــم أسامــــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي. وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12478 لسنة 92 القضائية.المرفوع…

