إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبـاس و مــحـــمــــود عـــاكـــفويـــحــيــى مـــفـــتــاح نــواب رئيس المحكمةوحســـــام علــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13753 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنين "2- ...................3-…

