محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل إثبات - بوجه عام
الموجز
محكمة الموضوع. حقها في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى وأدلتها.
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى طالما لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (71) الطعن رقم 171 لسنة 44 القضائية (1 و 2 و 3) إثبات. "اعتراف". "بوجه عام". محكمة الموضوع . "سلطتها فى تقدير الدليل". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه . نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل. (2) محكمة…

