نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفــــــــى حســــــــــان نائــب رئيـــس المحكمـــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــف عبــــــد الحافظ نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــي حـــازم رشيــد كيلانـــي نــواب رئيــس المحكمــة ولـــيـــــــد كامـــــــــلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم ماهر.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من جماد الأخر سنة 1445هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14471 لسنة 92 القضائية المرفوع مــن................. " محكوم…

