تقرير التلخيص .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــت عبــــاس ، هشــــــام الجنـــــــدى محمــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من ذو العقدة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11932 لسنة 93 القضائية. المرفوع مــــن: .......................... "…

