حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــــد سامى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــادى عبد الرحمن ، رأفـــــــت عبـــــاس هشـــــام الجنــــــــــــدى و سامــــــــح أبو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8565 لسنة 93 القضائية.…

