شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٤٦٥۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الباعث على ارتكاب الجريمة . ليس ركناً فيها أو عنصراً من عناصرها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . غير قادح في سلامة الحكم .

نص الحكم — معاينة

                                      باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة   دائرة السبت (د)     -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين               نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــلي حسنين     و      عــــــــــــادل عمـــــــــــــــارة                                   هشام الجنـــــــدي     و      محمد كامـــــــــــــــــــل باشا                نواب رئيس المحكمة                                           بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام مقلد.وأمين السر السيد / فتحي يونس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم السبت 1 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2024م.  أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4652 لسنة 93 القضائية.                                المرفوع مـــــــــــــن….                                                                    " محكوم عليه " ضـــــــــــــــــــدالنيابة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا