محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل
الموجز
الدفع بنفي التهمة موضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها للمحكمة عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
القاعدة
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي. (203) الطعن رقم 4089 لسنة 56 القضائية (1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه استخلاص توافره. موضوعي. (2) ظروف مشددة. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير…

