نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
منازعة الطاعن في اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وتحريات الشاهد الثاني . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســـــعد خالد حســــــــن محمد خالد الشرقبالـــــــــــــي ومحمد يوســــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد هلال. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

