شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات المحاكمة . دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات . " شهود " . معاينة . نقض . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۸۷ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۰۲/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۳٤

الموجز

النعي على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود الإثبات. في غير محله. مادام الثابت أنها سمعت شاهدي الإثبات في حضرة الدفاع الذي ناقش أحدهما ثم ترافع في الدعوى دون طلب مناقشة الآخر.

القاعدة

متى كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن المحكمة قد استمعت إلى شاهدي الإثبات بحضور محامي الطاعن الذي ناقش بدوره الشاهد الثاني ثم ترافع في الدعوى دون أن يطلب مناقشة الشاهد الآخر، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة ناقشت الشاهدين بصورة لم يتمكن معها الدفاع من تأدية مهمته على الوجه الأكمل، يضحى على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من فبراير سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (34) الطعن رقم 87 لسنة 44 القضائية (3،2،1) مأمورو الضبط القضائى. "تحديدهم". إختصاصاتهم. "تفتيش". التفتيش بغير إذن. "الدفع ببطلان التفتيش". جمارك. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تهريب جمركى. حكم. "تسبيبه. تسبيب. غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا