إجراءات المحاكمة . دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات . " شهود " . معاينة . نقض . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود الإثبات. في غير محله. مادام الثابت أنها سمعت شاهدي الإثبات في حضرة الدفاع الذي ناقش أحدهما ثم ترافع في الدعوى دون طلب مناقشة الآخر.
القاعدة
متى كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن المحكمة قد استمعت إلى شاهدي الإثبات بحضور محامي الطاعن الذي ناقش بدوره الشاهد الثاني ثم ترافع في الدعوى دون أن يطلب مناقشة الشاهد الآخر، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة ناقشت الشاهدين بصورة لم يتمكن معها الدفاع من تأدية مهمته على الوجه الأكمل، يضحى على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى. (34) الطعن رقم 87 لسنة 44 القضائية (3،2،1) مأمورو الضبط القضائى. "تحديدهم". إختصاصاتهم. "تفتيش". التفتيش بغير إذن. "الدفع ببطلان التفتيش". جمارك. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تهريب جمركى. حكم. "تسبيبه. تسبيب. غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن…

