دفاع " الاخلا بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مسئولية جنائية .
الموجز
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شاهد أو الرد عليه لتعلقه بدفاع ظاهر البطلان ولانعدام أثره علي قيام المسئولية الجنائية . فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشة شاهد لتأييد دفاعه مادام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التي دين الطاعن بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغريانى. (202) الطعن رقم 2822 لسنة 57 القضائية (1) اختلاس. محررات رسمية. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات حكم الإدانة". إثبات "بوجه عام". ما يكفي لبيان مؤدى الدليل في الحكم بالإدانة في جرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات…

