حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مـــحــــمــــد خــــــالـــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عـــــــرفــــــه مــــحــمــــدومــحـــمـــود عــاكـــف و يـــحــيــى مــــــــفـــتــاحنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عادل.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5119 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

