نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و حسام محمــد جمعـــة نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيدوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في…

