شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " .

الطعن
رقم ٦٤۳٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن بسبق صدور حكم ببراءة آخر في الدعوى ذاتها . غير مقبول . علة ذلك ؟ عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . قيام تناقض بين الحكمين . لا يعيب الحكم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد  العكــــــــــــــــــــــازي          " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي     و   عصــــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم

                               ووليـــــــــــــــد أبـــــــو ليلـــــــــــــــــــة     و   محمــــــــــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــــــــاد

                                                   " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام شعلان .

وأمين السر السيد / ياسر حمدي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 4 من رمضان سنة 1445 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 6434 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع من

 

..........                                               " المحكوم عليه – الطاعن "

 

                                                ضــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – المتهم الأول بأمر الإحالة - وآخر سبق محاكمته في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم ...... " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... شرق ...... " بأنهما في يوم 6 من يونية سنة 2022 بدائرة قسم ...... - محافظة ..... :-

أولاً :- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً :- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخائر " طلقة خرطوش " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً :- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " على النحو المبين بالتحقيقات .

رابعاً :- استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليهم أهالي شارع ...... منطقة ...... وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم ، وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وكان من شأن هذا الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، وكان ذلك حال حملهما الأسلحة موضوع الاتهامات المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٣ عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 - 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية .

وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله :-

أولاً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

ثانياً :- أحرز ذخائر " طلقة خرطوش " استعمل بعضها في السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ 18 من أبريل سنة 2023 ، موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

                        المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل عليه بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، واستند إلى أدلة غير صالحة للإدانة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، إذ عول في قضائه على أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الأول - رغم عدم معقولية تصويره للواقعة لشواهد عددها مما ينبئ عن انتفاء صلة الطاعن بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، ولم تفطن المحكمة لسبق القضاء ببراءة متهم آخر في ذات الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن ، وأخيراً أنها لم تعرض لأوجه الدفاع التي أبداها الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها أقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليها دلالةً من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما أثاره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر بالبراءة لمتهم آخر في الدعوى ذاتها ، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ، ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بإضافة المادة ٣٠ من ذات القانون لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه ، وذلك بحذف المادة ٣٠ من ذات القانون سالف البيان عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا