نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صـــــــــالــــــــــــــح أبو الحســــــــين فتحيتقـــــــــــي الدين دياب و د/جــــــــــــــون نجيب" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق الأول من نوفمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

