محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركـــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــد مصطفــــى محمد سعيــــــــــد البنـــا " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــــد رجب عطــــــــوان أحمــــــــــــد نـــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م .أصدرت…

