تحقيق . عرض المتهم على شهود الإثبات .
الموجز
عرض المتهم على شهود الإثبات. ليست له إجراءات معينة.
القاعدة
إن عملية عرض المتهم على شهود الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950 (6) القضية رقم 415 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد غنيم بك المستشارين. ( أ ) تحقيق. عرض المتهم على شهود الإثبات. ليست له إجراءات معينة. (ب) إثبات. تقدير أقوال الشهود. سلطة المحكمة في الأخذ بما يدلون به في الجلسة أو في التحقيقات الأولية. 1 - إن عملية عرض المتهم على…

