قبض . ظرف التهديد بالقتل .
الموجز
قبض . ظرف التهديد بالقتل . لا يشترط ان يكون تاليا للقبض. يكفي أن يكون مصاحبا له.
القاعدة
الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 - 2 من قانون العقوبات وهو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1951 (193) القضية رقم 20 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. ( أ ) قبض. أعمال تحضيرية فيه. أعمال تنفيذية. صورة واقعة. توافق المتهمين واتحاد مقاصدهما على القبض على المجني عليها مع علم كل منهما بما يأتيه الآخر. كلاهما فاعل أصلى. (ب) قبض. ظرف التهديد بالقتل. لا يشترط…

