شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٦٦۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

مطالبة محكمة النقض بإعادة وزن أدلة الدعوى . غير جائزة . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

 محكمة النقـــض

  الدائــرة الجنائيـــة

  دائرة السبت (هـ)

      -----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــــد الحــــــــــــــادي          نــائـب رئيس المحكمة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــال عبـــــد الـــــــــلاه       د / أحمــــد عثمــــــــــــان                            

ويــوســف عبــــد الفتـــاح          نواب رئيس المحكمة  

وخـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول .   

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 30 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6684 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من

............                              " المحكوم عليه – الطاعن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                               " المطعون ضدهـــا "

      الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية المقيدة برقم ........ لسنة ........ مركز .......... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......... لسنة ......... ........) لأنه في يوم 30 من سبتمبر سنة 2022 بدائرة مركز ......... – محافظة .........

1 ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (مادة الميثافيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

3 ــ أحرز مسدسا (محدث صوت) بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات .

4 ــ أحرز ذخائر بغير ترخيص من الجهة الإدارية (طلقة صوت) بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 2023 ، عملاً بالمواد 1/1، 2، 36، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول ، والبند رقم 91 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، والمواد 1 مكرراً، 25 مكرراً (أ)/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 ، وبعد إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة/ ......... بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أُسند إليه ، وأمرت بمصادرة المخدر والطبنجة النارية وفارغ الطلقة والدراجة النارية المضبوطين، باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .

وفي 6 من مارس سنة 2023 قرر المحكوم عليه – بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وفي 2 من إبريل سنة 2023 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي / .........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وسلاح محدث صوت دون ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، مما ينبئ بأن المحكمة لم تمحص واقعة الدعوى ، وتساند في إدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها لشواهد عددها ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة وما تلاه من إجراءات لابتنائه على تحريات غير جدية ، كما عول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بهذا الشأن ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وانتفاء حالة التلبس ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم ارتكابها ، فضلاً عن اختلاف الحرز المضبوط عما تم عرضه على المعمل الكيماوي ، وما أثاره من دفوع جوهرية فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق ، وأورد بعض مناعيه في صيغة تساؤل ، وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وأورد مؤدى كل منها في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من إحراز المخدر والسلاح المضبوط وما أوری به تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذا كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة القائم بهما بما يدل على اطراحه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، كما أن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود الإثبات تحقيقاً لدفاع له ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة - وهو ما أثبته الحكم أيضاً - بما لا ينازع فيه الطاعن - ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وعدم ارتكابها من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحاكمة والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، كما لم يكشف مخالفة الحكم للثابت من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، كان الطاعن قد أورد بعض مناعيه في صيغة التساؤل ، فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم صحيحاً ومطابقاً للقانون ، فإنه يتعيَّن رفض الطعن موضوعاً ، ويضحى طلب الطاعن القضاء بالبراءة قائماً على غير ذي موضوع لأنه ليس للطاعن أن يطالب محكمة النقض بإعادة وزن الدعوى من جديد ؛ إذ إنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، لأنَّ الأصل أنَّ الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة ، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عُرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ، ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .

   فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا