إثبات . اقامة الادناة على الظن .
الموجز
إقامة الإدانة على الظن. لا يجوز. شهادة لها أثرها في ثبوت التهمة. إدانة المتهم القطع برأي في صحة هذه الشهادة. حكم معيب.
القاعدة
لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن، بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين. فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس وأشهد على ذلك شاهداً فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر في ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن - فإن حكمها يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1950 (17) القضية رقم 442 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. إثبات. إقامة الإدانة على الظن. لا يجوز. شهادة لها أثرها في ثبوت التهمة. إدانة المتهم دون القطع برأي في صحة هذه الشهادة. حكم معيب. لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن, بل يجب أن تؤسس…

