حكم " بيانات الديباجة" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أحمـــــــــد كمال الخولـي وعبـــد الهــــادي محمـــود و خـــــــالـــــد ســــــــويلـــــــم " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من شوال لسنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22328 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن.............. " محكوم عليه…

