إهانة المحكمة اثناء انعقاد الجلسة :
الموجز
حكم .إصداره في نفس الجلسة .لا وجوب .
القاعدة
لم يحتم القانون إصدار الحكم في نفس الجلسة التي وقعت فيها جنحة الإهانة ما دام قد بدئ في نظرها في تلك الجلسة، بل إن المادة 90 مرافعات أجازت للمحكمة في هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى.

