نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " " اسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الموجز
ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف . غير مقبول .
القاعدة
لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة و الذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف و ليست متعلقة بالحكم المطعون فيه و لا متصلة به ، و كان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغربانى. (59) الطعن رقم 5693 لسنة 56 القضائية (1) حكم. معارضة. استئناف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون. استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي. إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.…

