محكمة النقض " سلطنها " . نقض " اثر الطعن " .
الموجز
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى تبين أنه مبنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله المادة 2/35 من القانون 57 لسنة 1959. اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين . أثره : أمتداد أثر الطعن اليهم .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية البالغ قدرها 7513.500 ج على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليهما معه لاتصال هذا الوجه من الطعن بهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى، ومحمود عبد الباري. (6) الطعن رقم 5863 لسنة 56 القضائية (1) نقض "سقوط الطعن". عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن. (2) تزوير. جريمة. إثبات "بوجه عام". عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل…

