ٌرار مطعون عليه بالتزوير أمام المحكمة المدنية .
الموجز
بحث المحكمة الجنائية فيه و تقديرها إياه .
القاعدة
لا يجوز الطعن في الحكم بمقولة إن المحكمة اعتمدت على إقرار سبق الطعن فيه بالتزوير وكانت دعواه لا تزال معلقة أمام المحكمة المدنية، إذ هذا الإقرار هو دليل من أدلة التزوير، وليس في القانون ما يمنع المحكمة من النظر في الأدلة التي تقدم لها وأن تقضي بصحتها أو بطلانها. وهي ليست مجبرة على إيقاف الفصل في الدعوى حتى يقضي في قيمة ذلك الدليل من جهة أخرى، إذ القانون لم يخص جهة معينة بنظره دون غيرها وإلا كان قلباً للأوضاع المتعارفة التي تقضي بإيقاف المدني إلى حين الفصل في الجنائي لا العكس.

