دفاع . الدفع ببطلان القبض . دفاع موضوعي .
الموجز
دفاع. الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع. حكم المحكمة في الدفع وفي الموضوع. نعي المتهم عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.
القاعدة
الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعة يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض. فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. وإذن فإذا كان الثابت أن محامي الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات، ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1951 (275) القضية رقم 95 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - دفاع. الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع. حكم المحكمة في الدفع وفي الموضوع. نعى المتهم عليها أنها…

