شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع . الدفع ببطلان القبض . دفاع موضوعي .

الطعن
رقم ۹٥ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۰۳/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۲۷٥

الموجز

دفاع. الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع. حكم المحكمة في الدفع وفي الموضوع. نعي المتهم عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.

القاعدة

الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعة يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض. فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. وإذن فإذا كان الثابت أن محامي الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات، ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم.

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 مارس سنة 1951 (275) القضية رقم 95 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - دفاع. الدفع ببطلان القبض. دفاع موضوعي. ترافع المتهم في هذا الدفع وطلبه البراءة مع كون المحكمة لم يصدر منها ما يدل على أنها ستقصر نظرها على هذا الدفع. حكم المحكمة في الدفع وفي الموضوع. نعى المتهم عليها أنها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا