تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". ضرر.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هـــانـــــــــــي فهمـــــــــــــــى ود. أحمـــــــد البـــــــــــدرى و مصطفى عبد الرؤوف الإبياري نـواب رئيس المحكمــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر القماري .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2024م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10509 لسنة…

