نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوعـــرفــــه مــحـــمــــد و هـــيــــثـــــم خــضـــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من جماد الأول سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8378 لسنة 89 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون…

