دفاع" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوعــــــصـــــام عــــبــاس نــواب رئيس المحكمةوحــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من جماد الأول سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6138 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :1- ……………………. " الطاعنان "2- …………………….ضــدالنيابة…

